- اشارة
- [تتمة کتاب الحج]
- اشارة
- الباب الثانی فی الإحرام و ما یتبعه
- اشارة
- المقصد الأول فی مقدماته
- المقصد الثانی فی کیفیته
- اشارة
- [المقام] الأول فی الواجب
- اشارة
- الأول-النیة
- الثانی-التلبیات الأربع،
- الثالث-لبس ثوبی الإحرام للرجل
- المقام الثانی-فی مندوبات الإحرام
- المقصد الثالث فی أحکام الإحرام
- المقصد الرابع فی تروک الإحرام
- اشارة
- الفصل الأول-فی التروک المحرمة
- اشارة
- [الصنف] الأول-صید البر
- اشارة
- [البحث] الأول [یحرم علی المحرم صید البر]
- اشارة
- الأولی [المراد من الصید المحرم حال الإحرام]
- الثانیة [فروع فی الدلالة علی الصید]
- الثالثة [الجراد من الصید البری]
- الرابعة [یجوز للمحرم صید البحر و أکله]
- الخامسة [هل الصید الذی یذبحه المحرم میتة حرام؟]
- السادسة [ما یذبحه المحل فی الحرم محکوم بحکم المیتة]
- السابعة [یجوز للمحرم أکل الدجاج الحبشی و ذبح النعم]
- الثامنة [بحث فی قتل المحرم الوحشی غیر المأکول]
- التاسعة [هل یجوز للمحرم قتل البرغوث؟]
- العاشرة [هل یجوز إخراج القماری و الدباسی من مکة؟]
- الحادیة عشرة [یجوز للمحرم أکل الصید و المیتة فی حال الضرورة]
- الثانیة عشرة [هل لا یملک المحرم شیئا من الصید؟]
- البحث الثانی فی الکفارات
- اشارة
- [النوع] الأول-ما لکفارته بدل علی الخصوص
- اشارة
- الأول-النعامة
- اشارة
- تنبیهات
- الأول [جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم یجد بدنة]
- الثانی [جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم یقدر علی الصدقة]
- الثالث [ما هی کفارة قتل فرخ النعامة فی الإحرام؟]
- الرابع [ما هو الحکم لو بقی من القیمة ما لا یعدل یوما؟]
- الخامس [هل ینقص الصوم بنقص قیمة البدنة عن الستین؟]
- السادس [الحکم عند التمکن من الزیادة علی الثمانیة عشر]
- السابع-لو تجدد العجز عن صیام الستین یوما بعد صیام شهر
- الثامن [هل الکفارة فی النعامة و ما بعدها مرتبة أو مخیرة؟]
- الفرد الثانی-بقرة الوحش و حماره
- الفرد الثالث-الظبی و الثعلب و الأرنب
- الفرد الرابع-کسر بیض النعام
- الفرد الخامس-بیض القطا و القبج
- النوع الثانی-ما لا بدل له علی الخصوص
- البحث الثالث فی موجبات الضمان
- اشارة
- [المقام] الأول-مباشرة الإتلاف
- المقام الثانی فی الید
- المقام الثالث فی التسبیب
- اشارة
- الاولی-من أغلق علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض
- الثانیة-لو نفر حمام الحرم
- الثالثة-إذا رمی اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
- الرابعة-إذا أوقد جماعة محرمون نارا،فوقع فیها صید
- الخامسة [حکم دلالة المحل فی الحرم أو الحل علی الصید]
- السادسة [إذا أراد تخلیص الصید من سبع أو شبکة فهلک]
- السابعة [إغراء الکلب بقتل الصید]
- الثامنة [موت الطفل بإمساک الصید]
- التاسعة [إذا رمی صیدا فاضطرب،فقتل فرخا أو صیدا آخر]
- العاشرة [حکم ما تجنیه دابة السائق و الراکب]
- البحث الرابع فی صید الحرم
- اشارة
- الأولی [حرمة صید الحرم علی المحل]
- الثانیة [حکم رمی الصید فی الحل و هو یؤم الحرم]
- الثالثة [حکم الاصطیاد بین البرید و الحرم]
- الرابعة-لو ربط صیدا فی الحل فدخل الحرم حرم إخراجه
- الخامسة [قتل الصید فی الحرم من الحل أو فی الحل من الحرم]
- السادسة [حکم من دخل بصید إلی الحرم أو أصابه فیه]
- السابعة-هل یجوز للمحل فی الحل صید حمام الحرم؟
- الثامنة [حکم من أخرج صیدا من الحرم]
- التاسعة-من نتف ریشة من حمام الحرم
- العاشرة [الصید الذی یذبحه المحل فی الحرم میتة]
- البحث الخامس فی اللواحق
- الصنف الثانی فی النساء
- اشارة
- [الفصل] الأول-یحرم علی المحرم النساء
- الفصل الثانی فی الکفارة
- اشارة
- [المسألة] الأولی [حکم الجماع قبل المشعر عامدا عالما بالتحریم]
- اشارة
- الأول [الجماع فی الفرج فی الصورة المذکورة]
- الثانی [هل العقوبة فی إعادة الحج بالجماع هی الأولی أو الثانیة؟]
- الثالث [لا فرق بین أنواع الزوجات و لا فرق بین الوطء فی القبل و الدبر؟]
- الرابع [لا فرق بین کون الحج واجبا أو مندوبا]
- الخامس [شمول الحکم للجماع بعد عرفة]
- السادس [هل التفریق بین الرجل و المرأة فی الجماع قبل المشعر واجب؟]
- السابع-حکم المرأة فی ما ذکر حکم الرجل
- الثامن-لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء
- التاسع-لو جامع فی ما دون الفرجین قبل الوقوف بالمشعر أو بعده
- العاشر [بدل البدنة الواجبة بالجماع بعد المشعر عند العجز عنها]
- الحادی عشر [بدل البدنة الواجبة بإفساد الحج عند العجز عنها]
- الثانی عشر [حکم الجماع قبل إکمال طواف النساء فی الحج]
- الثالث عشر [حکم الجماع فی العمرة قبل السعی]
- المسألة الثانیة [حکم الاستمناء فی الحج]
- المسألة الثالثة [حکم جماع المحل أمته المحرمة بإذنه]
- المسألة الرابعة [لو عقد محرم أو محل امرأة لمحرم و دخل بها]
- المسألة الخامسة-فی النظر
- المسألة السادسة-فی التقبیل
- تنبیهات
- الصنف الثالث-الطیب
- الصنف الرابع-لبس المخیط للرجال
- الصنف الخامس و السادس-الاکتحال بالسواد،و ما فیه طیب.
- النصف السابع و الثامن-الفسوق و الجدال
- الصنف التاسع و العاشر-تظلیل الرجل سائرا،و تغطیة الرأس.
- اشارة
- [المقام] الأول-التظلیل
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأولی [حکم اضطرار المحرم إلی الاستظلال]
- الثانیة [عدم تکرر الفدیة بتکرار التظلیل فی النسک الواحد]
- الثالثة-لو زامل الرجل الصحیح علیلا أو امرأة
- الرابعة [هل یختص التحریم بالراکب؟]
- الخامسة [هل تحریم استظلال المحرم لفوات الضحی أو للستر؟]
- السادسة [حکم استتار المحرم بیده أو بعود]
- السابعة [لا یضر الخشب الباقیة فی المحمل و نحوه بعد رفع الظلال]
- الثامنة [جواز الاستظلال فی حال الإحرام للنساء و الصبیان]
- المقام الثانی-فی تغطیة الرأس للرجل
- اشارة
- الأول [هل یجوز للمحرم ستر رأسه بیده أو بعض أعضائه؟]
- الثانی [کفارة تغطیة المحرم رأسه؟]
- الثالث [هل یفرق فی تغطیة المحرم رأسه بین المعتاد و غیره؟]
- الرابع [هل الأذنان من الرأس]
- الخامس [لا فرق فی حرمة تغطیة المحرم رأسه بین کله و بعضه]
- السادس [هل یجوز للرجل المحرم تغطیة وجهه؟]
- السابع [فدیة تغطیة المحرمة وجهها]
- الثامن [حرمة الارتماس علی المحرم]
- الصنف الحادی عشر و الثانی عشر-الادهان،و قتل هوام الجسد
- الصنف الثالث عشر و الرابع عشر-ازالة الشعر،و إخراج الدم.
- اشارة
- الأول-فی إزالة الشعر
- اشارة
- الأولی [حرمة إزالة الشعر]
- الثانیة [جواز إزالة الشعر عند الضرورة]
- الثالثة [الفدیة فی إزالة المحرم الشعر]
- الرابعة [هل تسقط الفدیة فی إزالة المحرم الشعر المضر وجوده؟]
- الخامسة [حکم الناسی و الجاهل فی المقام]
- السادسة-لو مس لحیته أو رأسه فسقط منه شیء
- السابعة [الفدیة فی نتف المحرم إبطه]
- الثامنة [حلق المحرم رأس المحل]
- الفصل الثانی-فی إخراج الدم
- الصنف الخامس عشر و السادس عشر-قلع الشجر و قلم الأظفار
- اشارة
- [المقام] الأول-فی قلع الشجر
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الأولی [جواز قلع النخل و شجر الفواکه]
- الثانیة- [جواز قطع] الإذخر
- الثالثة [جواز قطع ما أنبته الإنسان أو غرسه]
- الرابعة [جواز قلع عودی الناضح]
- الخامسة [جواز قلع النابت فی الحرم فی الملک]
- السادسة [جواز قطع الیابس فی الحرم]
- السابعة [تحریم صید حرم المدینة]
- الثامنة [حرمة قطع شجر الحرم علی المحل]
- التاسعة [فروع فی کلام العلامة]
- المقام الثانی-فی قلم الأظفار
- ختام به الإتمام
- اشارة
- الأولی [اجتماع الأسباب المختلفة للکفارة]
- الثانیة [تکرر الوطء من المحرم]
- الثالثة [هل تتکرر الکفارة لو تکرر الحلق من المحرم فی وقتین؟]
- الرابعة [مناط تکرر الکفارة فی تکرر الطیب و اللبس من المحرم]
- الخامسة [سقوط الکفارة عن الجاهل و الناسی و المجنون إلا فی الصید]
- السادسة [حکم المحرم إذا أکل أو لبس ما لا یحل للمحرم]
- الفصل الثانی فی تروک الإحرام المکروهة
- الاستدراکات
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 15
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
[تتمة کتاب الحج]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الباب الثانی فی الإحرام و ما یتبعه
اشارة
،و منه حکم الحصر و الصد و البحث فیه یقع فی مقاصد:
المقصد الأول فی مقدماته
اشارة
و هی أمور
الأول-توفیر شعر الرأس
اشارة
من أول ذی القعدة إذا أراد التمتع،و یتأکد عند هلال ذی الحجة.و المشهور بین الأصحاب ان ذلک علی سبیل الاستحباب،و هو قول الشیخ فی الجمل و ابن إدریس و سائر المتأخرین.و قال الشیخ فی النهایة:فإذا أراد الإنسان ان یحج متمتعا فعلیه ان یوفر شعر رأسه و لحیته من أول ذی القعدة و لا یمس شیئا منها.و هو یعطی الوجوب.و نحوه قال فی الاستبصار.و قال الشیخ المفید فی المقنعة:إذا أراد الحج فلیوفر شعر رأسه فی مستهل ذی القعدة فإن حلقه فی ذی القعدة کان علیه دم یهریقه.
و الذی وقفت علیه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة روایات:
منها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن سنان عن ابی عبد الله
ص :2